السيد الخوئي
345
كتاب الصلاة
( مسألة 36 ) : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما ( 1 ) حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .